نسمات من طيبة
(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) 829894
ادارة المنتدي (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) 103798
نسمات من طيبة
(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) 829894
ادارة المنتدي (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) 103798
نسمات من طيبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا اله الا الله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم رسول الله
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم{اَللَهُ لا إِلَهَ إلا هو اَلحي ُ القَيَوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوْمٌ لَّهُ مَا فيِِ السَمَاوَاتِ وَمَا في اَلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ ِوَمَا خَلْفَهم وَلا َيُحِيطُونَ بشَيءٍ مِنْ علمِهِ إِلاَ بِمَا شَآء وَسعَ كُرْسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظِيمُ} لا إِله إلا انت سبحانك ربى اني كنت من الظالمين - حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد عليه افضل الصلاة والسلام نبيا - لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك - اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام - سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر - حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Support

 

 (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 17:25

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الركن مخصص لكِ اختي الحبيبة

وهو يحوي ما يخصكِ من الفتاوى

أسأل المولى الكريم ان يجعل عملي هذا خالصااااا لوجه...



ولا تنسوني من صالح دعائكم

((ربنا اننا الفقراء اليك أحي قلوبنا بمعرفتك و آنسنا بذكرك ووفقنا لحمدك وشكرك))


مع خالص شكري وتقديري

كل المحبة والود

اختكـــم فــــي الرحمــن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 17:30

هذه مجموعة من الفتاوى في التجميل والتي تهم كل امرأة مسلمة
اسأل الله ان ينفعني به واياكن.....



س :هل الوشم جائز في الإسلام ؟

ج : الحمد لله الوشم : غرز الجلد بإبر وحشوه بالكحل وغيره ليتغير لونه إلى الزرقة أو الخضرة وهو محرم بإجماع العلماء . المغني 1 / 94
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن الله الواشمات والموتشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله . ) . متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان ج 2 ص 175



• س:عندما كنت كافرة كان لي وشم على كتفي ، الحمد لله أنا الآن مسلمة وزوجي لا يعارض هذا ولكن مع هذا فأنا أريد إزالة هذا الوشم وقيل لي أن إزالته بالليزر مكلفة جداً لأنها تحتاج لحرق الجلد فماذا افعل ؟

ج : الحمد لله الذي دلك على طريقه المستقيم وأسأل الله لك التثبيت عليه ، وأما هذا الوشم الذي لا يمكن إزالته إلا بعملية كهذه فإنه لا يلزمك ذلك لأن ذلك يشق ويسبب آلاماً وإيذاءً والله تعالى يقول : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، وندمك وكراهيتك لذلك وعزمك على عدم تكرار هذا الفعل يكفي ، كما أن الإسلام يجب ما قبله فبقاؤه في هذه الحال المشار إليه لا يضرك إن شاء الله ، وفقك الله لما يحب ويرضى .




• س : المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة ، فما حكم استعمالها ، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك ؟

ج : خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وليس لها أن تخرج بذلك ، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك ، بل عليها أن تنصح ، وأن تقول : نود أن نطيبكم ، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله .
فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .



• س: لقد شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحاً من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقاً من الأسفل إلى الركبة أو قريب منهاأفتونا عن الحكم الشرعي فيه؟

ج: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من . أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من . ونساء مسيرة كذا وكذاعليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه لين عن " فقوله -صلى الله عليه وسلم- كاسيات عاريات يعني أن أسامة بن زيد وسلم- قُبطية (نوع من الثياب) فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مالك لم تلبس القبطية، قلت -رضي الله عنهما- قال كساني رسول الله -صلى الله عليه : مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها". ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)). قال القرطبي في تفسيره : بن أبي بكر هنالك فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. ومن ذلك ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء -رضي الله عنهما- دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما ساتر فإن كان تحته ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال. وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون .
فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.



س:بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا فما رأيكم بذلك؟
ج: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس انته هذا للباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره. أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء من الإيمان.
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.


س: ما حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير ؟

ج: لبس الكعب العالي محرم لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي : ( ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلاتستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها وإن كانت لاتصلي لعذراً شرعي كأن تكون حائض أو نفساء فلامانع من وضعه .
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.


س: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن ؟

ج: لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس عند غير زوجها لأنه يبين تفاصيل جسمها والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر حميع بدنها لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذ يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلابأس أن تلبس عنده الضيق وغيره .
فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
" النخبة من الفاوى النسائية "


::يتبع::
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 17:34

س: ما حكم تطويل الأظافر ؟

ج: تطويل الأظافر مخالف للسنة وقد ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال : ( الفطرة خمس : الختان والاستحداد وفص الشارب وقلم الأظافر و نتف الإبط وحلق العانة أن لانترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .
فضيلة الشيخ / عبد العزيز ابن باز "رحمه الله ".



س: ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم أَنه يشمل الساقين وغيرهما حيث أن الحديث مطلق؟

ج : لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو نحوها وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي عنه فهو إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة شعر الساق أو الذراع فلا يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة). وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج في الأسنان وتغيير خلق الله تعالى.
فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين



س: ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً أخضر فتضع عدسات خضراء،أفتونا مأجورين.

ج : لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة فيه للبصر، وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما بعده، ثم هو تقليد للغرب بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين



• س: ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي بحذاء -بجانب-الأنف؟

ج : الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، ولأن إزالته تدخل في النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات
فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين



• س : ما حكم لبس الملابس أو الأحذية التي يكون عليها رسومات لكائنات حية و أشخاص
ج : الحمد لله والصلاة على رسول الله اولا: حكم لبس الملابس المشتملة على صور الحيوانات او الاشخاص : قد افتت اللجنة الدائمة بتحريم هذه الملابس في الصلاة وخارجها ، وهذا نص الفتوى:
(لا يجوز له ان يصلي في ملابس فيها صور ذوات الارواح من انسان او طيور او انعام او غيرها من ذوات الارواح ، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة . وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الاثم في حق من علم الحكم الشرعي ) انتهى من فتاوى اللجنة 6/179
وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار او من لباس الكبار ) واستثنى في موضع آخر ما كان ممتهنا كالصور التي على ( حفاضات ) الاطفال.
ثانيا: الصور التي على الاحذية فهذه يمكن الحاقها بالصور الممتهنة فيحل لبسها والله اعلم . والدليل على اباحة ما كان ممتهنا من الصور ان جبريل عليه السلام امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ من الستر وسادتين توطآن )اخرجه النسائي بسند جيد .
قال الشيخ ابن بازوقصة جبريل هذه تدل على ان الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم)
فائدة:في حكم الاواني والكراتين المشتملة على الصور: قال الشيخ ابن عثيمينكما ان مسألة الأواني والكراتين التي فيها أطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم) انتهى من الشرح الممتع 2/204
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.
فضيلة الشيخ / ابن باز (يرحمه الله



س: ما حكم صبغة الشعر للنساء ؟ أثابكم الله

ج : الحمد لله والصلاة عى رسول الله جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد . والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء اذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة . اما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".والله أعلم
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء



س : هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج ؟
ج:يجوز لها التطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي ، ولا تمر في الطريق على الرجال ، أما خروجها إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء" . وأحاديث أخرى وردت في ذلك ، ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها ، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله جلا وعلا [ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ]. ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما .
----------- نقلاً عن كتاب الرسائل والفتاوى النسائية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ص 54



س :هل يجب على المرأة لبس الجوارب والقفازين عند الخروج من البيت أم ذلك من السنة فقط ؟
ج:الواجب على المرأة عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي ساتر كان ، لكن الأفضل لبس القفازين كما هي عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن- عند الخروج ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة "إذا أحرمت المرأة لا تلبس القفازين "
وهذا يدل على أن من عادتها فعل ذلك
نقلاً عن كتاب دليل الطالبة المؤمنة ص 41 ابن عثيمين



س : ماحكم لبس المرأة الباروكة وهي الشعر المستعار؟

ج:الذي يظهر لي أنه حرام لأنه أشد من الوصل الذي لعن به النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته ، لكن إذا كانت المرأة ليس في رأسها شعر إطلاقاً لا قليل ولا كثير وأرادت أن تستره بهذه الباروكة فلا بأس بذلك .
نقلاً عن كتاب فتاوى المرأة -الجزء الأول -جمع الشيخ محمد المسند-ص94 -ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 17:38

س: هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة ؟

ج:لا تجوز إطالة الأظافر ، بل ورد الأمر بالتقليم كل أسبوع أو كل أربعين يوماً على الأكثر . نقلا عن كتاب فتاوى المرأة - الجزء الأول - جمع الشيخ محمد المسند -ص109-ابن جبرين




• س : ماحكم الميش؟ وإن كان يعزل الماء عند الوضوء فما الحكم إذ إنه لا يمكن إزالته ولم نكن نعلم بحكمه؟
ج: لذي يظهر أن الميش نوع من الأصباغ الثقيلة التي يصبغ بها الشعر، وهو في الواقغ يغلف الشعر ولا يخفى أن من شروط رفع الحدث إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ونظراً إلى أن هذا النوع من الأصباغ ثقيل، وفي نفس الأمر مانع وصول الماء إلى بشرة الشعر فبناء على هذا فالحدث لا يرتفع بغسل الشعر المميش لأنه لا يصل الماء إلى الشعرة نفسها لكونها مغلفة بهذا اللون من الصبغ الثقيل، وهذا هو الذي يجعل الميش غير جائز، وأما إذا كانت المرأة في نفاس وميشت فلا يظهر مانع من فعلها لكن إذا طهرت فيجب عليها أن تزيل هذا الميش الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة حيث إن الطهارة لا تتم سواء أكانت رفع حدث أصغر أو رفع حدث أكبر لا تتم الطهارة إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والله المستعان.
الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء



• س : ما حكم استعمال المرأة للحناء في الرأس مما يؤدي ذلك إلى تغيير السواد؟
ج:إذا كان الشعر أبيض فلا بأس بغييره بالحناء والكتم لينقلب إلى الحمرة والسمرة، فأما الشعر الأسود فلا حاجة إلى استعمال الحناء فيه بل يترك على حاله.
الشيخ عبدالله بن جبرين



س: ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟

ج: يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة
اللجنة الدائمة للبحوث والأفتاء



س: ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ؟
ج:قص المرأة لشعرها إما يكون على وجه يشبه شعر الرجال، فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وإما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه ، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهن يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كل شيء جديد ، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاة من غير المسلمين
[ أسئلة مهمة: للشيخ ابن عثيمين ]



س: ظهر حديثاً طريقة جديدة لعمل الكحل وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة وذلك بدلاً من الكحل العادي وقلم تحديد الشفاه فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.

ج: لا يجوز ذلك، لدخوله في مسمى الوشم، فقد لعن النبي (ص) الواشمة والمستوشمة، فإن هذا التحديد للشفاه والعينين يبقى سنة أو نصف سنة، ثم يجدد إذا اندرس، ويبقى كذلك، فيكون شبيهاً بالوشم المحرم، والأصل أن الكحل علاج للعين، لونه أسود أو رمادي، يكتحل به على الأهداب ومشافر العينين عن الرمد، أو لحفظ العين عن المرض، وقد يكون جمالاً وزينة للنساء، كالزينة المباحة، فأما تحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت فأرى أنه لا يجوز، فعلى المرأة أن تبتعد عن المشتبهات، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم(1).
قاله وأملاه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.



س: هناك رموش للعينين صناعية ويتم تركيبها على كامل رمش العين لمن كانت رموش عينيها قصيرة أو يتم تركيبها جزئياً في الجهة التي شعر الرموش فيها قصيراً ويتم إزالتها بعد انتهاء المناسبة كغيرها من المكياج فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.


ج: الرموش هي الأهداب أي الشعر النابت على الأجفان، وقد خلقه الله تعالى لحماية العينين من الأتربة والأقذار، ولذلك يوجد في العين منذ الولادة، كما يوجد في أغلب الدواب، وهو شعر ثابت لا يطول ولا يقصر، وإذا نتف فإنه ينبت، لكن بعض الناس قد تتألم أجفانه فيحتاج إلى نتف الشعر منها ليخف الألم، وإذا كان كذلك فأرى أنه لايجوز تركيب هذه الرموش على العينين، لدخوله في وصل الشعر، فقد ثبت أن النبي (ص) لعن الواصلة والمستوصلة، فإذا نهي عن وصل شعر الرأس بغيره فكذلك رمش العين، لا يجوز وصله، ولا تركيب الرموش لقصر الأهداب الأصلية، بل على المرأة أن ترضى بما قدر الله، ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار، فالمشتبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم(3).
قاله وأملاه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.



س: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟

ج: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحو ذلك؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) ثبت عنه أنَّه قال: (( إنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ))ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصُّور للذكرى كما يقولون، وأنَّ مَن عنده صور الذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها؛سواء كان قد وضعها على الجدار، أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي (ص).(10) والله أعلم.
المجموع الثمين: ابن عثيمين ج1 ص 199.



ج: ما حكم تعديل الحواجب إدا كانت عريضة قليلا وإدا كان دلك يحسن من الشكل؟؟؟؟
ج: إذا آمنا أن الله خلقنا في أحسن تقويم فلابد أن نرضى بخلقة الله .. وثانياً لابد أن نطيع الله فيما أمرنا به و ننتهي عما نهانا عنه فإذا نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن النمص وهو نتف شعر الحاجب فأنه لا يجوز لنا أن نخالفه لا من أجل التحسين ولا من أجل غيره ولا لأجل رضى الزوج ولا لغيره ولو أمر به لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ... وتنظيف الحاجب وترتيبه لا بأس به إذا لم يكن فيه نمص للحاجب ولا قص للشعر ولا نتف له وكذلك صبغ بعضه بلون مشابه للون البشرة ما يعرفة العامة بالتشقير لا بأس به لأنه تلوين والأصل في التلوين الجواز مالم يكن فيه محرم كالصبغ في السواد مثلا وبناء عليه تعلمين حكم ماسألتي عنه ... نسأل الله التوفيق وصلى الله على محمد ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 17:44

•س: ظاهرة تشقير حدود الحواجب بحيث يكون شكل الحواجب كأنه مأخوذ من شعرها . فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: أنه تقدم جواز التشقير لأنه تلوين كم أفتى بذلك الكثير من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمن ولكن المرأة المسلمة عليها أن لا تظهر بمظهر تتهم فيه بأنها نامصة فإذا كان التشقير بطريقة توحي للأخريات أنها نامصة فعليها ان تترك ما يوحي بذلك لأن الإنسان المسلم مطالب أن يكن سليم عرضة...





س: أنها سمعت شيخ يقول بأنه يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد من حواجبها . أو تخفيفها للتجميل .. وأن التحريم الوارد في الحديث ( ... لعن الله النامصات والمتنمصات ) إنما قُصد فيه إزالة الحواجب كليا ورسمها .. أفيدونا جزاكم الله خيرا ..

ج:إن هذه الفتوى خاطئة مخالفة للنص فإنه لا يجوز النمص ولو شعره واحده ... و لا يجوز نتف ولو شعره واحده كذلك لا يجوز قص شعر الحاجبين اللهم إلا إذا كان يسبب أذى مثل نزوله على العين وحجب الرؤيا ودخولة في العين وهذه حالة نادرة جداً ولذلك لا يجوز النمص وما قاله ذلك الشخص غير صحيح والنمص درجات في التحريم...



س: فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود ، وما حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضا لغرض تنعيم شعرها؟ أفيدونا في ذلك أفادكم الله . وجزاكم الله خير

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده : لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد .



• تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟

ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء ، وعند الزوج والمحارم ، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما ، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي : من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها ، وعم زوجها ، وابن عمها ، وابن خالها ، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا .
فضيلة الشيخ عبدالعزير رحمة الله



س: هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على كحول مثل كريم الجسم؟.
ج: الحمد لله أدوات التجميل المحتوية على كحول الأحوط عدم استعمالها للخلاف المعروف في نجاسة المسكر وإذا اضطر الإنسان إليها وكانت نسبة الكحول يسيرة فلا بأس إن شاء الله .
الشيخ عبد الكريم الخضير .
(
www.islam-qa.com)



س: هل يجوز لنا استعمال مرطب للجسم ويحتوي على دهون حيوانية ؟.

ج: استعمال مرطب الجسم إذا كان مشتملا على دهون حيوانية إن كانت هذه الحيوانات مأكولة اللحم ، ومذكّاة تذكية شرعية فلا بأس وإلا فلا يجوز .
الشيخ عبد الكريم الخضير .



س: هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح الشعر؟.

ج:لا حرج في ذلك إذا كان فيه فائدة استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة - لا بأس إذا كان فيه فائدة للشعر بتطويله أو تمليسه أو غيرها من مصالحه أو بقاءه وعدم سقوطه .
الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله




س: ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟.

ج:إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد في حرم عليها ، فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله مجلة الدعوة العدد 1754 ص 38
(
www.islam-qa.com)



س: ما حكم خرق ما حول السرة وجعل حلقة معدنية للمرأة ؟.

ج : الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله : هدا من تعذيب النفس وليس بموضع معتاد للزينة ، فليس فيه فائدة ، وهو من تغيير خلق الله . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين




س: بعض الطالبات ذوات الشعور الناعمة يعمدون إلى تخشين شعورهن بطريقة معروفة بين الفتيات ، فما حكم هذا الفعل مع العلم أن ذلك من صنيع الغرب ؟

ج: الحمد لله أهل العلم يقولون : أنه لا بأس بتجعيد شعر الرأس ، وهذا هو الأصل ، فإذا جعدت المرأة رأسها على وجه لا يشابه تجعيد النساء الفاجرات الكافرات فإنه لا بأس به ...
الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 889
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 17:53

حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة

فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : [ فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها .]


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الأثم والعدوان والله جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }.
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 18:00

ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت


ما ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت، سواء كان تواصلاً مباشراً كما في مواقع الحوار، والاتصال المباشر، أو كان تواصلاً غير مباشر كما في المنتديات، أو عبر البريد الالكتروني، وهو أهمها؟ ما نصيحتكم لمن يخوض غمار الشبكة العنكبوتية؟ وما توجيهكم لمن أرادت الاستفادة من تلك الشبكة في الدعوة للدين؟ وهل من دعوة بظهر الغيب تقدمونها لها

بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالنسبة للضوابط في التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت، فيحضرني منها الآن ما يلي:
أ - عدم استخدام الصورة بأي حال:
أولاً: لأن هذا ليس له حاجة مطلقاً، فالكتابة تغني وتكفي.
ثانياً: لأن هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان، في تزيين الباطل وتهوينه على النفس.
وقد يستغرب بعض الإخوة، ويتساءل: وهل هذه الفكرة واردة أصلاً؟
والجواب: جيد بالمرة ألا تكون الفكرة واردة، لكن الذي يعرف طرق الغواية، ويعرف مداخل الشيطان على النفس الإنسانية لا يستغرب شيئاً، بل وأكثر من ذلك.. إن النفس المريضة أحياناً تُلبس الخطأ المحض الصريح لبوس الخير والقصد الحسن، نحن نخدع أنفسنا كثيراً.


ب – الاكتفاء بالخط والكتابة، دون محادثة شفوية، وإذا احتيج إلى المحادثة فيراعى فيها الأمر الرباني " فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً" [الأحزاب : 32].
وإذا كان هذا لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكيف بغيرهن من النساء؟ وإذا كان هذا في عهد النبوة، فكيف بعصور الشهوة والفتنة؟
ج – الجدية في التناول، وعدم الاسترسال في أحاديث لا طائل من ورائها، وبالصدق. فالكثيرون يتسلون بمجرد الحديث مع الجنس الآخر، بغض النظر عن موضوع الحديث، يهم الرجل أن يسمع صوت أنثى، خاصة إذا كان جميلاً رقيقاً، ويهم الأنثى مثل ذلك، فالنساء شقائق الرجال، ويهم كلاً منهم أن يحادث الآخر، ولو كتابياً.
فليكن الطرح جاداً، بعيداً عن الهزل والتميّع.

د- الحذر واليقظة وعدم الاستغفال، فالذين تواجهينهم في الإنترنت أشباح في الغالب، فالرجل يدخل باسم فتاة، والفتاة تقدم نفسها على أنها رجل، ثم ما المذهب؟ ما المشرب؟ ما البلد؟ ما النية؟ ما الثقافة؟ ما العمل؟.. إلخ كل ذلك غير معروف.
وأنبه الأخوات الكريمات خاصة إلى خطورة الموقف، وعن تجربة: فإن المرأة سرعان ما تصدق، وتنخدع بزخرف القول، وربما أوقعها الصياد في شباكه، فهو مرة ناصح أمين، وهو مرة أخرى ضحية تئن وتبحث عن منقذ، وهو ثالثة أعزب يبحث عن شريكة الحياة، وهو رابعة مريض يريد الشفاء.

هـ – وأنصح بعناية الأخوات العاملات في مجال الإنترنت في التواصل بينهن، بحيث يحققن قدراً من التعاون في هذا الميدان الخطير، ويتبادلن الخبرات، ويتعاون في المشاركة، والمرء ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، والله – تعالى - يقول: " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " [العصر : 1 – 3].
روى الطبراني في (معجمه الأوسط 5120)، والبيهقي في (شعب الإيمان 9057) عن أبي مليكة الدارمي، وكانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، (الدر المنثور 8/621) .
كما أنصح الأخوات أن يجعلن جل همهن العناية بدعوة النساء ونصحهن، وتقديم الخدمات لهن من خلال هذا الحقل، والسعي في إصلاحهن، وليكن ذلك بطريقة لطيفة غير مباشرة، فالتوجيه المباشر قد يستثير عوامل الرفض والتحدي في بعض الحالات؛ لأن الناصح يبدو كما لو كان في مقام أعلى وأعلم، والمنصوح في مقام أدنى وأدون، فليكن لنا من لطف القول، وحسن التأتي، وطول البال، والصبر الجميل، ما نذلل به عقبات النفوس الأبية، ونروض بها الطبائع العصية.
وللأخوات صالح الدعوات بالحفظ والعون والتوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 18:05

فتاوى عن عمل المرأة


س1/ هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية ؟

ج1/ إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال , وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر . ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } "الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات .




س2/ ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية ؟

ج2/ إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم , فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك , لكننا نقول : إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال , مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية .
ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه , وهي غير متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا ذلك , فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء .




س3/ هل يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة في مدارس البنين المتوسطة ؟

ج3/ لا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة لأن الطلاب في هذه المرحلة عادة يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز مخالطة المرأة للرجال . لقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ } "الأحزاب : 53" فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب . وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها .




س4/ هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟

ج4/ من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة . وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل . إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها . فلا حرج فيه إن شاء الله . وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح .




س5/ ما حكم عمل المرأة مدلكة وما فيه من اطلاعها على العورات وملامستها ؟
ج5/ يجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء , بشرط ألا تكشف عن عوراتهن , أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة , أو الحاجة التي في معناها , أو تقاربها , وكذا محارمهما من الرجال .
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز , لما في ذلك من الفتنة بالمس , وهو أشد فتنة من النظر , وكلاهما محرم . قال الإمام النووي يرحمه الله . وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها .ا. هـ.



س6/ أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمد لله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة . ما حكم الشرع في ذلك ؟

ج6/ لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال , لما في ذلك من محاذير شرعية , ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد . ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس , وتطبيب النساء وما شابه ذلك .



س7/ لي قريبة تسكن في الخارج ولديها مال وعمرها 16 عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سيارتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم وحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز ؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها ؟

ج7/ إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد . أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .
والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة , ولا يتناسب مع طبيعتها , ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً , وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة , وتقر في بيت أبيها , وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير , وتشكر نعمته ولا تكفرها , فإن كفران النعمة موجب لزوالها , كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها .



س8/ أعمل في مجال الإعلام وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علماً أني أضطر لرؤية عورات النساء لسدها ومنع نشرها .. وما حكم راتبي من عمل كهذا ؟

ج8/ إن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها , ولا يحل لها أن تبدي شيئاً من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو نحوها , وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة , بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر , فلا شك أنه هذا عمل خير . وإن كان يبقى – مع عملك هذا – شيء من عوراتهن وزينتهن , فننصحك بترك هذا العمل لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة الجزئية التي تقومين بها . وأيضاً , فالمجلات التي تنشر صور الممثلات وعارضات الأزياء لا خير فيها , بل هي باب من أبواب الفتنة والشر , وعملك فيها يعد معاونة لهم على ذلك . وأعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء , ففري بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى , ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 18:11

س9/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد ؟

ج9/ يجوز للمرأة أن تخرج للعمل , إذا كان ثم حاجة لها , أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل , كعملها طبيبة أو مدرسة . ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة , وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها , وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه . ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي , ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك , مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق , حتى تستطعن التستر حال دخوله .



س10/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في مكان مختلط على بعد 80 كم من بيتها مع محاولتها جاهدة البحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل حتى يأتي الفرج ؟

ج10/ إن اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد محرم شرعاً ، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحد ، وبناءً على ذلك ، فإن العمل في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك ، ولا يبيحه إذن الزوج فيه ، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة ، وقياماً بالمسؤولية التي من أهمها أن يقيها نار جهنم . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } "التحريم :6"
وننبه هنا إلى أمرين اثنين :
الأول : أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها ، كالخياطة ، والحياكة ، والنسيج . كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها ، كتدريس البنات ، وتطبيب النساء ونحو ذلك .
ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج ، وألا يكون فيه تضييع لحق واجب ، وأن تلتزم بالحجاب ، والتستر عند خروجها ، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط ، بل إن المرأة قد تثاب بذلك إذا أحسنت النية والقصد ، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها .
الثاني : إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها ، واضطرت لإيجاد مصدر رزق ، ولم تجد لذلك سبيلا إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال ، وذلك لقول الله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ } "الأنعام:119" ولقوله تعالى :{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } "البقرة:173".
وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلومتر من بيت المرأة نقول : إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة , بحيث يعد ذهابها إليه سفراً , فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج , لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ). فإن لم تجد المحرم , أو الزوج القادر على السفر معها وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه , فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة , وألا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد , وتحت أي ظرف من الظروف .



س11/ ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة , وصلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام للرجال والنساء كما قال العلماء ؟

ج11/ لقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة , ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوك وأمراة , وصبي ومريض ) فللمرأة ألا تحضر إلى الجمعة ولو كانت قريبة من المسجد , أو سمعت النداء , بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة مع الناس . ونريد أن ننبه هنا على أمرين :
الأول : أن على من أراد أن يقيم صالوناً لحلاقة النساء , لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط , ومنها :
- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة .
- ألا يشتمل العمل على محرم , كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب , لأن في ذلك عوناً لها على ما هي فيه من إثم , وقد قال تعالى { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" . ومن هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات , أو الرجال , أو الساقطات من النساء .
الأمر الثاني : أن هذا الدكان يجب أن يغلق عند شروع مؤذن الجمعة في الأذان الثاني أذان الخطبة , وذلك لقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ }"الجمعة : 9"



س 12/ أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة وسؤالي هو : ما الحكم في طبيعة العمل في هذا المجال ؟ وما حكم العائد المادي منه ؟

ج 12/ إن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها , فإن كان عملها في حيز منع الحمل نهائياً , أو منعه خوف فقر , أو عدم استطاعة تربية الأطفال , أو في أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز , لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله , فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم .. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم ) وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك . وقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل النهائي ) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم : يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله . ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان , أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب .
وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً , إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً على حياة الأم أو بعض أعضائها . لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق , جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله : ( ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً ) وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه : (لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين , وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين ) .
وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً فهو عمل محمود , والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب , وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل , وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي , واللجنة الدائمة, ومجلس هيئة كبار العلماء .



س 13/ مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلومتر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم , فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أو الحاجة ؟

ج 13/ إن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر ) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء – لا نعلم بينهم في ذلك خلافاً معتبراً - ، ولا يجوز للمرأة ، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر ، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً ، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم .. لرواية ابن عباس المطلقة ، وهي آخر روايات مسلم السابقة : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " وهذا يتناول جميع ما يسمى سفر ) . وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن ، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل ، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود ، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور .



س14/ هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام ؟

ج14/ لا بأس أن تعمل المرأة طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى . ويجب على المرأة ، إذا عملت طبيبة ألا تخالط الرجال ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير زوج لها أو محرم . ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، وألا تخرج متطيبة .



س15/ ما حكم عمل المرأة في وسائل الإعلام المرئية ؟

ج15/ مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام المرئية لها إيجابيات ومنافع ولها كذلك سلبيات ومضار, فما كان منها من سلبيات ومضار , فلا يجوز العمل فيها للرجال والنساء على السواء , لأن العمل في مثل هذا المجال من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذا من باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين كمن يعمل في مجال الأفلام والغناء ونحو ذلك . وأما ما كان منها إيجابياً ونافعاً فلا حرج في العمل فيه بالنسبة للرجال إن ضبط ذلك بضوابط الشرع . ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الأعلام المرئي كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة منها أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صوتها وصورتها للمشاهدين , وقد يحصل أن تحدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل ولإعداد ونحو ذلك , فالذي ينبغي على المسلمين عمله هو سد هذا الباب بالكلية والسعي في ذلك قدر المستطاع . وأما الرجل فإنه أجدر للقيام بهذه المهمة ، وكثير من الإعلاميين لا يتخذون المرأة في هذا المجال إلا لجذب أنظار من لا يراعي بصره ، فإن من المعلوم أن المرأة لا تضيف شيئاً جديداً للنشرة أو البرنامج .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 18:13

س1: هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم أن من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث؟

جـ : ليس هـذا الفضل المذكور في هـذا الحديث خاصاً بالرجال ، بل يعم الرجال والنساء ، فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخـلة في ذلك ، وهكـذا المتـحابات في الله من النساء داخـلات في ذلك ، وهكـذا كـل امـرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت: إني أخاف الله ، داخلة في ذلك ، وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ، وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال،أما الإمامة فهي من خصائص الرجال، وهكذا صلاة الجماعة في المساجد تختص بالرجال ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق .
((الشيخ ابن باز))




ثواب المرأة في الجنة

س2: عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كـثير مـن آياتـه أن الله تعالى يـبشر عباده المؤمنين الرجال بحور العين الباهرات في الجمال، فهل المرأة ليس لها في الآخرة بديل عن زوجها، كما أن الخطاب عن النعيم معظمه موجه للرجال المؤمنين ، فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل من الرجل المؤمن؟

جـ : لاشك أن الثواب في الآخرة عام للرجال والنساء لقوله تعالى : { أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى } وقـولـه : { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهـو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه }
وقوله : { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة} وكذا قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات ـ إلى قـوله ـ أعـد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً} وقـد ذكر الله دخولهـم الجنـة جميعـاً في قوله تعالى : {هم وأزواجهم في ظلال} وقوله : { أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون }
وأخبر تعالى بإعادة خلق النساء في قوله تعالى: { إِنا أنشأناهن إِنشاء ، فجعلناهن أبكاراً} يعني أنه تعالى يـعيد خـلق العجائـز فيجعـلهـن أبـكاراً كـما الشيوخ شباباً . وورد في الحديث أن نساء الدنيا لهن فضل على الحور العين لعبادتهن وطاعتهن ، فالنساء المؤمنات يدخلن الجنة كالرجال، وإذا تزوجت المرأة عدة رجال ودخلت الجنة معهم خيرت بينهم فاختارت أحسنهم خلقاً . ((الشيخ ابن جبرين))



الاستغراق في الملذات

س3: إنـني شـابة ملتزمة بالإسلام ولـكن في الفـترة الأخيرة لاحـظت أن إِيماني ضعف ، بدلـيل ارتكـاب بعض المعاصي مثل تفـويت أو تأخير الصلاة، والاستماع إلى اللغـو مـن القـول ، والاستغراق في الملذات ، وقـد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع . فـهل تـرشدني فـضيلتكم إلى الطـريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟

جـ : نسأل الله لنا ولك الهداية ، والطريق إلى هذا، الحرص على قراءة القرآن وتدبره فإن القرآن يقول الله فيه: {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} ثم مراجعة ما أمكن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنها منار الطريق لمن أراد الوصول إلى الله عز وجل ، وثالثاً الحرص على مصاحبة أهل الصلاح والتقوى، ورابعاً البعد بقدر الإمكان ، عن جليسات السوء الذين قـال فيهم الرسول عـليه الصلاة والسلام : ((مثـل جليس السوء كـنافخ الـكير إما أن يحرقـك أو قال يحرق ثيابك)) وإما أن تجد منه رائحة كريهة)) ثم تأنيب نفسك دائماً على ما حدث لك من هذا التغير حتى تعودي إلى ما كـنت عليه سابقاً . سادساً أن لا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح فإن الإعجاب قد يبطل العمل كما قال عز وجل : {يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين}. ولكن انـظري إلى أعـمالك الصالحة وكـأنـك مـقصرة دائـماً والجـئي دائـماً إلى الاستغفار والتوبة إلى الله ـ عز وجل ـ مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أعـجب بعملـه، ورأى لنفسه حقاً على ربه كان ذلك أمراً خطيرا ًقد يحبط به العمل . نسأل الله السلامة والعافية . ((الشيخ ابن العثيمين))



التوبة تهدم ما قبلها

س4: أنا فتاة أبلغ من العمر (25) عاماً ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري (21) سنة وأنا لـم أصم ولم أصل تكاسلاً ، ووالدي ووالدتي ينصحانني ولكن لم أبال ، فما الذي يجب علي أن أفعله، علماً أن الله هـداني وأنا الآن أصوم و أصلي ونادمة على ما سبق .

جـ : التوبة تهدم ما قبلها فـعليك بالندم والعزم والصادق على العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل و النهار وصوم تطوع وذكر وقراءة ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . ((الشيخ ابن جبرين))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نانوسه
المدير العام
المدير العام



علم الدولة : جمهورية مصر العربية
انثى عدد الرسائل : 382
تاريخ التسجيل : 11/05/2010

--
توقيت القاهرة:

(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)   (,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-) Icon_minitime15/28/2010, 23:03

اشكرك من كل فلبى رونا

وجزاكى الله خيرا باذن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(,+° ركـــن الفتاوى النسائـــية °+,¸-)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نسمات من طيبة :: الأســرة و الطفـل المـسـلم :: قسم المرأة المسلمة-
انتقل الى: